⚫️ مجلس الحكومة يصادق على تعديل المرسوم المتعلق بالغرامات التصالحية في مدونة السير.
انعقد يوم الخميس 20 مارس 2025، اجتماع لمجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث تمت مناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 الذي يعدل المرسوم رقم 2.10.313 الصادر بتاريخ 20 شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، فيما يخص الغرامات التصالحية والجزافية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة. وقد قدم المشروع السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.
يهدف هذا المرسوم إلى تحديث وتكييف بعض الإجراءات المسطرية التي تعتمدها الإدارة في معالجة المخالفات المرتبطة بالقانون رقم 52.05، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 116.14.
كما يسعى إلى مراجعة الآجال المحددة في المرسوم رقم 2.10.313، وذلك من خلال:
• تحديد المسافة التي تتيح للمخالف اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند ملكيتها من الجهة المكلفة بمعاينة المخالفات التابعة لمحل سكناه أو لمكان أداء الغرامة، وفقًا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05.
• السماح للسلطات المختصة بسحب سند ملكية المركبة المخالفة، على غرار رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل أقصاه 30 يومًا لتسليم الوثيقة في حالة أداء الغرامة، وذلك تماشياً مع التعديلات التي أُدخلت على مدونة السير بموجب القانون رقم 116.14.
• مواءمة مقتضيات المرسوم مع أحكام القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من خلال إحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في تحديد الجهة الإدارية المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224، والفقرة الثانية من المادة 225، وكذا المواد 227 و236 و237 من القانون رقم 52.05، وفقًا للتعديلات التي طرأت عليه.